سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
589
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
وابن الهمام در " فتح القدير " گفته : قوله : ( ولا يقطع السارق بالسرقة ) ، والخصم : هو المسروق [ منه ] ( 1 ) ولابد من حضوره ، وهو قول الشافعي وأحمد . . . ، وقال مالك وأبو ثور : لا يشترط المطالبة لعموم الآية ، وكما في حدّ الزنا . وقوله : ( لا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافاً للشافعي . . . في الإقرار ) ، هو خلاف الأصحّ عنده ، والأصحّ عنده : أن الإقرار كالبيّنة ; يعني إذا أقرّ ( 2 ) الرجل عند الحاكم : إني سرقت مال فلان نصاباً من حرز لا شبهة فيه ، لا يقطع حتّى يظهر ( 3 ) فلان ويدّعي . وما ذكره عن الشافعي رواية عن أبي يوسف ; لأن خصومة العبد ليس إلاّ ليظهر سبب القطع الذي هو حقّ الله تعالى ، وبالإقرار يظهر السبب فلا حاجة إلى حضوره . والجواب : أنه ما لم يظهر تصديق المقرّ له في المقرّ به ‹ 679 › فهو للمقرّ ظاهراً ، ولهذا لو أقرّ لغائب ثم لحاضر جاز ، وشبهة إباحة المالك للمسلمين أو لطائفة منهم ثابتة ، وكذا شبهة وجود إذنه له في دخول بيته ، فاعتبرت المطالبة دفعاً لهذه ، بخلاف الزنا فإنه لا يباح بإباحة بوجه من الوجوه فلم يتمكن فيه هذه الشبهة ( 4 ) .
--> 1 . الزيادة من المصدر . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( أقرء ) آمده است . 3 . في المصدر : ( يحضر ) . 4 . [ الف ] صفحه : 31 / 341 . [ فتح القدير 5 / 400 ] .